الفصل الدراسي
المادة 30 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:
-
يحدد نظام الدراسة المتّبع في الجامعة بنظام الساعات المعتمدة، ويضع الهيكليّة التنظيميّة والخطط الدراسيّة تبعاً لذلك.
-
تتكوّن السنة الدراسيّة في نظام الساعات المعتمدة من:
-
-
فصلين دراسيّين مدّة كلّ منهما /16/ ساعة أسبوعيّة كحدّ أدنى.
-
فصل صيفيّ على ألّا تقلّ مدّته عن /8/ أسابيع ولا تزيد عن /12/ أسبوع.
-
-
يُقصد بالساعات المعتمدة: دوام الطالب في الجامعة لمدّة ساعة نظريّة أو ساعتين عمليّ أسبوعيّاً أو ما يكافئها من ساعات معتمدة لمقرّر معيّن على مدى فصل دراسيّ كامل (16 أسبوع على الأقل).
-
يكون النصاب الدراسيّ للطالب في الجامعة 18 ساعة معتمدة في الفصل كحدّ أقصى و 12 ساعة معتمدة كحدّ أدنى. ويجوز أن يأخذ الطالب ثلاث ساعات إضافيّة إذا كان معدّله في الفصل السابق لا يقلّ عن 75% أو ما يعادلها.
-
كما يجب أن يصل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرّج الى 22 ساعة إذا كانت الساعة المضافة ساعة تدريب أو مختبر، أمّا في الفصل الصيفي فيكون الحدّ الأعلى للعبء الدراسي للطالب 9 ساعات معتمدة، ويجوز زيادة عدد الساعات إلى 12 لغايات التخرّج.
-
الدوام إلزاميّ لجميع الطلبة وحسب الساعات المقرّرة لكلّ مادّة في الخطة الدراسيّة ولا يسمح للطالب بالتغيّب عن أكثر من 15% من الساعات المقرّرة للمادّة.
-
وفي حال الغياب أكثر من 15 % دون عذر مقبول من عميد الكلية يحرم من التقدم للامتحان النهائي. وتعتبر نتيجته في تلك المادّة صفراً.
-
ويكون الحدّ الأدنى من الساعات المعتمدة للحصول على درجة الإجازة الجامعيّة:
-
-
140 ساعة في الكليات النظريّة.
-
80 ساعة بالنسبة للمعاهد التقانية في الجامعة.
-
170 ساعة في الكليات العلميّة لكلّ برنامج على الأقلّ على ألّا يقل معدل الطالب التراكميّ عند التخرّج عن 60% أو 2 نقطة من 4 نقاط أو ما يعادلها.
-
-
تحديد المقرّرات وتوزيعها
المادة 40 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:
-
تحدّد اللوائح الداخليّة للكلّيّات والمعاهد خططها الدراسيّة، وتبين هذه الخطط المقرّرات التي تدرس فيها، وكيفيّة توزيعها على سنوات الدراسة أو فصولها وعدد الساعات المخصّصة لكلّ مقرّر، والقسم الذي يقوم بتدريسها أو يشرف على تدريسها.
المادة 41 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:
-
تحدّد مفردات كلّ مقرّر بقرار من مجلس الشؤون العلميّة بناءً على اقتراح مجلس القسم (إن وجد ) وموافقة مجلس الكلّيّة أو المعهد .
التعديلات والقرارات الإدارية
المادة 42 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:
-
يمكن نقل تدريس مقرّر من فصل إلى آخر بقرار من مجلس الكلّيّة أو المعهد.
المادة 43 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:
-
يحدّد مجلس الجامعة بدء الدراسة وانتهاءها وفق النظام الدراسيّ المعتمد في الكلّيّة أو المعهد ولمجلس الجامعة عند الضرورة أن يغيّر بدء الدراسة وانتهاءها في غير المواعيد المذكورة.