شؤون الطلاب

مفهوم المخالفات التأديبية

المادة 68 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

يعتبر مخالفة تأديبيّة كلّ إخلال بالقوانين واللوائح المعتمدة والأعراف الأكاديميّة وعلى الأخصّ:

  • الأعمال المخلّة بنظام الكلّيّة أو المعهد أو مراكز الجامعة الأخرى.

  • الامتناع المدبّر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

  • الأفعال التي تتنافى مع الشرف والكرامة أو المخلّة بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

  • الإخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكلّ ّغشّ في الامتحان أو الشروع فيه.

  • إتلاف المنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الدراسيّة أو تبديدها عمداً.

  • إصدار النشرات أو جرائد الحائط بأيّة صورة بالجامعة أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات المختصّة.

  • كلّ طالب يرتكب غشّاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبّس يخرجه العميد أو مدير المعهد من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

  • في الأحوال الأخرى يبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلّيّة أو مجلس المعهد ويترتب عليه بطلان الدرجة العلميّة إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغشّ.

أنواع العقوبات التأديبية

المادة 69 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

العقوبات التأديبية هي:

الجهات المخولة وإجراءات التحقيق

المادة 70 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

الهيئات المختصّة بتوقيع العقوبات هي:

  • الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الثلاثة الأولى المبيّنة في المادّة السابقة عمّا يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة المختلفة.

  • عميد الكلّيّة أو مدير المعهد وله توقيع العقوبات السبعة الأولى المبيّنة في المادّة السابقة، وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبّب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان ويكون لعميد الكلّيّة أو مدير المعهد توقيع جميع العقوبات المبيّنة في المادّة السابقة على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائيّ من الجامعة، وتعرض قرارات العميد أو مدير المعهد على رئيس الجامعة للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.

  • رئيس الجامعة وله توقيع جميع العقوبات المبيّنة في المادّة السابقة عدا العقوبة الأخيرة، وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلّيّة او مدير المعهد، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول الجامعة حتّى اليوم المحدّد لمحاكمته.

  • مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات.

المادة 71 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

لا توقّع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الرابع وما بعده من المادّة (69) إلّا بعد التحقيق مع الطالب في الكلّيّة أو المعهد وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه، فإذا لم يحضر في الموعد المحدّد للتحقيق سقط حقّه في سماع أقواله ويتولّى التحقيق من ينتدبه عميد الكلّيّة أو مدير المعهد.

إجراءات الطعن والتظلم

المادة 72 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

القرارات التي تصدر من الهيئات المختصّة بتوقيع العقوبات التأديبيّة المادّة (69) تكون نهائيّة ومع ذلك يجوز الاعتراض على القرار الصادر غيابيّاً من مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو وليّ أمره ويعتبر القرار حضوريّاً إذا كان طلب الحضور تمّ إبلاغه إلى شخص الطالب أو وليّ أمره وتخلّف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.

المادة 73 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

يجوز للطالب التظلّم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدّمه إلى رئيس الجامعة خلال المدّة المحدّدة في المادّة السابقة من تاريخ إبلاغه القرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدّم إليه من تظلمات على لجنة التظلم للنظر فيها.