شؤون الامتحانات

 تنظيم وجدولة الامتحانات

المادة 44 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

05/10/2024
بداية الفصل الدراسي الأول
بداية محاضرات وأنشطة الفصل الدراسي الأول
13/02/2025
نهاية امتحانات الفصل الأول
آخر موعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول
08/03/2025
بداية الفصل الدراسي الثاني
بداية محاضرات وأنشطة الفصل الدراسي الثاني
13/07/2025
نهاية امتحانات الفصل الثاني
آخر موعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني
06/08/2025
بداية الفصل الصيفي
انطلاق الدورة الصيفية ومحاضراتها
09/10/2025
نهاية امتحانات الفصل الصيفي
اختتام امتحانات الفصل الصيفي ونهاية العام الدراسي

 شروط وإجراءات التقديم للامتحانات

1مكنب مديرية شؤون الطلاب

المادة 45 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • يُحرم الطالب من التقدّم إلى امتحان المقرّر الذي لم يحقّق فيه نسبة الدوام المحدّدة في اللائحة الداخليّة للكلّيّة أو المعهد ويعدُّ راسباً فيه ويمكن أن يقوم مجلس الكلّيّة أو المعهد بدراسة أوضاع الطلاب المحرومين من التقدّم للامتحان في حال وجود مرض أو حالة صحّيّة أو كان لديهم ظرف يستدعي تبرير الغياب.

المادة 46 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • يُعلن عميد الكلّيّة أو مدير المعهد قبل بدء الامتحان بأسبوع على الأقلّ، بناءً على اقتراح مجلس الكلّيّة أو المعهد أسماء الطلاب الذين لم يحقّقوا نسبة الدوام المطلوبة.

المادة 47 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • يُدير عميد الكلّيّة أو مدير المعهد الامتحانات ويعيّن رؤساء القاعات والمراقبين ويشرف على لجان الامتحان

اللجان والإشراف على الامتحانات

477092358_122229177836068903_1760356021128228181_n

المادة 48 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • تؤلّف في كلّ كلّيّة أو معهد:

المادة 49 من  النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • تؤلّف لجنة الامتحان في كلّ مقرّر من عضوين أو أكثر بقرار من عميد الكلّيّة أو مدير المعهد بناءً على طلب رئيس القسم المختصّ، ويختارهم من أعضاء الهيئة التعليميّة في الكلّيّة أو المعهد.

 

  • تقوم لجنة امتحان المقرّر بتقدير الإجابات الكتابيّة واختبار الطالب شفهيّا وعمليًا إذا كان للمقرّر امتحان شفهيّ أو عمليّ، ويحدّد مجلس الكلّيّة أو المعهد في مطلع كلّ عام دراسيّ المقرّرات التي يجري فيها امتحان شفهيّ أو عمليّ بالإضافة إلى الامتحان الكتابيّ والمقرّرات التي يخصّص جزء من علامة امتحانها لأعمال السنة.

المادة 50 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • يؤلّف عميد الكلّيّة أو مدير المعهد برئاسته أو برئاسة من يكلفه من نائبيه، لجنة المراقبة العامة لضمان سير العمليّة الامتحانيّة وكذلك لجنة الرصد والتدقيق من بين أعضاء الهيئة التعليميّة والعاملين الإداريّين، وتكون مهمّة هذه اللجنة تسجيل الدرجات والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.

المادة 51 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • لرئيس الجامعة في نهاية الدورة الامتحانيّة أن يؤلّف لجانًا علميّة بناء على اقتراح عميد الكلّيّة أو مدير المعهد المختصّ  تدرس عينات من أوراق الامتحانات من مختلف الاختصاصات من أجل تقدير أداء الطالب والوقوف على أساليب تقويم هذا الأداء وتقديم الاقتراحات التربويّة المناسبة.

قواعد الدخول والسلوك أثناء الامتحان

مذاكرات الفصل الأول لطلاب جامعة الروّاد للعلوم والتقانة

المادة 52 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  •  لا يجوز أن يدخل إلى قاعة الامتحان أيّ طالب بعد توزيع الأسئلة.

المادة 53 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  •  لا يجوز للطالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أيّ كتاب أو أيّة وسيلة اتّصال أو كلّ ما له علاقة بالمقرّر أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة عدا ما يسمح به عميد الكلّيّة أو مدير  المعهد بناء على طلب أستاذ المقرر، ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدّم من الكلّيّة أو المعهد.

المادة 54 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • يحظر على الطلاب الكلام في أثناء الامتحان أو القيام بأيّ عمل فيه إخلال بنظام الامتحان، وفي حالة المخالفة يُنذر رئيس القاعة الطالب المخالف، وإذا كرّر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغياً في المقرّر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.

  • كلّ طالب يعثر معه على ماله علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغياً في المقرّر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقرّرات التي تليه ويعطى فيها درجة الصفر، وللعميد الكلّيّة أو مدير المعهد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتّش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قويّة تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرّر موضوع الامتحان.

  • كلّ طالب يحاول الغشّ بأيّة صورة كانت أو يضبط وهو يغشّ في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت الغشّ يلغى امتحانه في جميع مقررات الدورة الامتحانيّة ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدّم إلى الامتحان في أربع دورات امتحانيّة على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.

  • يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصيّة غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلاً عنه لهذه الغاية ويحال كلّ منهما على القضاء.

  • يتمّ إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل عميد الكلّيّة أو مدير المعهد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة.

  • ينظّم ضبط بالحادث في جميع الأحوال ويقدّم إلى عميد الكلّيّة أو مدير المعهد.

  • يتقيد الطالب بلائحة العقوبات الامتحانية المقرة من مجلس الجامعة.

آليات التقييم وإجراءات التصحيح والتعويض

امتحانات الفصل الاول

المادة 55 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • يضع القائم بتدريس المقرّر أسئلة الامتحانات الكتابيّة على أن تكون شاملة لجميع أجزاء المقرر ومتعدُّدة ومتناسبة مع مدّة الامتحان ولعميد الكلّيّة أو مدير المعهد ورئيس القسم حقّ الاطلاع عليها ويجوز عند الاقتضاء أن يقوم بوضعها من يختاره عميد الكلّيّة أو مدير المعهد لهذا الغرض.

المادة 56 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • يحدّد مجلس الكلّيّة أو المعهد طبيعة الامتحان الكتابيّ لكلّ مقرّر، ويكون ذلك في بداية العام الدراسيّ.

المادة 57 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • يمنح الناجح في جميع مقرّرات الخطّة الدراسيّة المطبّقة عليه في درجة الإجازة الجامعيّة أو شهادة المعهد التي تقدّم إليها، شهادة موقّعة من عميد الكلّيّة أو مدير المعهد ورئيس الجامعة، ويحدّد مجلس الجامعة نموذجها.

المادة 58 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • يعطى الطالب الناجح في جميع مقرّرات الخطّة الدراسيّة المطبّقة عليه وثيقة تخرّج يوقّعها عميد الكلّيّة أو مدير المعهد، ويجوز أن يعطى الطالب مصدّقة موقّعة من عميد الكلّيّة أو مدير المعهد تبيّن فيها المقرّرات التي درسها والعلامات التي نالها (كشف علامات).

المادة 59 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • لا يسلّم الطالب شهادة الإجازة أو أيّة وثيقة أو مصدّقة إلا إذا أبرز ما يشير إلى براءة ذمته تجاه جميع الجهات المعنيّة في الجامعة ويتمّ تحديد هذه الجهات من قبل رئيس الجامعة.

المادة 60 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • يضع مجلس الجامعة الأحكام الناظمة للنقل من السنة الدراسيّة المسجّل فيها إلى السنة الدراسيّة التي تليها وفق النظام الدراسيّ المعتمد، وفي جميع الأحوال لا ينقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل أكثر من أربع مقرّرات من مختلف سنوات الدراسة، ولا تدخل في حساب الرسوب –بالنسبة للطالب المقبول نقلاً من كلّيّة أخرى- المقرّرات التي يكلّف بها نتيجة لاختلاف المناهج والتي تعود إلى سنة أدنى من السنة التي سجّل فيها.

  • يحقّ للطالب الراسب في مقرّر أو أكثر أن يحتفظ بعلاماته في هذا المقرر في جميع الاختبارات العمليّة (أعمال السنة – حلقات البحث) أو ما في حكمها من غير الامتحانات النظريّة، ويعفى في هذه الحالة من الدوام المتعلّق بهذه المقرّرات، كما له أن يعيد أعمال السنة لهذه المقررات بناء على طلب خطّيّ يقدمه لعميد الكلّيّة أو مدير المعهد خلال الشهر الأوّل من الفصل الدراسيّ أو السنة الدراسيّة، وفي هذه الحالة يطالب بالدوام ويسقط حقّه في العلامة السابقة.

  • يتمّ التسجيل في السنة الدراسية الأعلى في مطلع العام الدراسيّ في المواعيد المحدّدة للتسجيل.

المادة 61 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • تقدّر علامة امتحان كلّ مقرّر من صفر إلى مائة درجة.

المادة 62 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  •  إذا كان امتحان أيّ مقرّر يتألّف من امتحان كتابيّ وآخر شفهيّ أو عمليّ أو أعمال السنة فإنّ علامة الطالب في هذا المقرّر تتكوّن من مجموع درجات الامتحانات الكتابيّة مضافًا إليها درجات الامتحانات الشفهيّة أو العمليّة أو أعمال السنة، ويقرّر مجلس الكلّيّة او مجلس المعهد في مطلع كلّ سنة دراسيّة، النسبة المئويّة لكلّ من هذه الامتحانات، ولا يجوز تعديل النسبة في أثناء السنة الدراسيّة إلا بقرار من مجلس الجامعة.

المادة 63 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • يجوز أن تجبر علامة الطالب النظريّة أو العمليّة التي تحوي كسور (التي تحوي جزء عمليّ) كلّ منها على حدة، بل يجبر الكسر بالنسبة للمجموع الكلّيّ (الجزء النظريّ والعمليّ) لمصلحة الطالب في مختلف الكلّيّات.

  • يجوز توقيف تسجيل الطالب لمدّة لا تتجاوز السنتين، وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الجامعة.

  • لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل أربع مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الدراسيّ الثالث (الصيفيّ) أن يدخل امتحاناً تكميليّاّ فيهما، وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الجامعة.

  • يحقّ لطالب السنة الدراسيّة النهائيّة الذي استنفد المدّة المذكورة بالتقدّم إلى أربع دورات امتحانيّة متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل.

المادة 65 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • يضع مجلس الجامعة القواعد التي تعالج الخطأ الذي يقع في إعلان نتيجة الطالب الامتحانيّة ولم تتداركه كلّيّته أو معهده في الوقت المناسب وذلك إذا ما ثبت بنتيجة تحقيق أصوليّ تجريه إدارة الجامعة أن لا يدَ للطالب في هذا الخطأ.

المادة 64 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • يعطى الطالب درجة الصفر في الامتحان الذي يتغيّب عنه.

المادة 66 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • تمنح بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة تعويضات عن أعمال الامتحانات، بما في ذلك مسابقات القبول.

المادة 67 من النظام الأساسي للجامعة يعرف التالي:

  • أعمال الامتحانات التي تمنح عنها التعويضات هي: